عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

215

اللباب في علوم الكتاب

2520 - وربّيته حتّى إذا ما تركته * أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه وبالمحض حتّى عاد جعدا عنطنطا * إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه « 1 » فرفع ب « عاد » ضمير الأول ونصب بها « جعدا » ، ومن منع ذلك يجعل المنصوب حالا قال : [ الطويل ] 2521 - فإن تكن الأيّام أحسن مدّة * إليّ فقد عادت لهنّ ذنوب « 2 » أي : صار لهن ذنوب ، ولم يرد أن ذنوبا كانت لهن قبل الإحسان ، وعلى هذا فزال الإشكال ، والمعنى : لتصيرنّ في ملتنا بعد أن لم تكونوا ، ف « في ملتنا » خبر على هذا وأمّا على الأول فالجواب من وجوه : أحدها : أن هذا القول من رؤسائهم ، قصدوا به التلبيس على العوام ، والإيهام لهم أنه كان على دينهم وفي ملّتهم . الثاني : أنهم خاطبوا شعيبا بخطاب أتباعه ، وأجروا عليه أحكامهم . الثالث : أن يراد بعوده رجوعه إلى حالة سكوته قبل بعثته ؛ لأنه قبل أن يبعث إليهم كان يخفي إيمانه ، وهو ساكت عنهم بريء من معبودهم غير اللّه . وعدّى « عاد » ب « في » الظرفية ، كأن الملّة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم . قوله : أَ وَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ الاستفهام للإنكار تقديره : أيوجد منكم أحد هذين الشيئين : أعني الإخراج من القرية ، والعود في الملة على كل حال حتى في حال كراهتنا لذلك ؟ . وقال الزمخشري « 3 » : « الهمزة للاستفهام ، والواو واو الحال تقديره : أتعيدوننا في ملّتكم في حال كراهتنا » . قال أبو حيان « 4 » : « وليست هذه واو الحال ، بل واو العطف ، عطفت هذه الحال على حال محذوفة ، كقوله - عليه الصلاة والسلام - : « ردّوا السّائل ولو بظلف محرق » « 5 »

--> ( 1 ) تقدم . ( 2 ) ينظر : المحرر الوجيز 2 / 428 ، والرازي 14 / 144 . وروح المعاني 9 / 2 . ( 3 ) ينظر : الكشاف 2 / 130 . ( 4 ) ينظر : البحر المحيط 4 / 345 . ( 5 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 923 ، كتاب صفة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : باب ما جاد في المسكين الحديث ( 8 ) وأخرجه أحمد في المسند 6 / 435 ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي اللّه عنها ، وأخرجه أبو داود في السنن 2 / 307 ، كتاب الزكاة : باب حق السائل الحديث ( 1667 ) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3 / 52 - 53 كتاب الزكاة باب ما جاء في حق السائل ( 29 ) ، الحديث ( 665 ) وقال : ( حديث بجير حديث حسن صحيح ) . وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5 / 81 ، كتاب الزكاة باب رد السائل وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 211 كتاب الزكاة : باب إعطاء السائل ولو ظلفا محرقا . الحديث ( 825 ) وأخرجه الحاكم في المستدرك 1 / 417 ، كتاب الزكاة باب تأكيد الإعطاء للسائل وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي .